حكم لعن الزوجة
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم(5953)
امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من 5 مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟
الإجابة :
لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن المؤمن كقتله» وقال - صلى الله عليه وسلم- : «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ولا تحرم عليه زوجته بذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من هذه المعصية الكبيرة، وعليه أن يستسمح زوجته من لعنه لها؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] وليس من المعروف سبها ولعنها. والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم إلجائه إلى سبها لسبب سوء تصرف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/244- 245)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس