حكم خدمة الزوجة لزوجها
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لدينا أخت في الله، وهي من الداعيات إلى الله -عز وجل- ، بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط، وهي خريجة جامعية، وقد تزوجت من أحد الإخوان، وبعد زواجها بفترة، جاءت الأخت المشار إليها بفكرة: أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة، وإنما الواجب عليها فقط الفراش، فهي لا تطبخ ولا تكنس البيت، ولا تقوم بأي عمل من الأعمال، وأصرت على رأيها، وقد قام الإخوة بنصحها كثيرًا، ولكن دون جدوى، وهي تقول: تريد فتوى من سماحتكم بهذا، وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها، فطلبت منكم التوجيه جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها، وأن تعاشره بالمعروف، كما يعاشرها بالمعروف، قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] وقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[البقرة: 228]. فالواجب عليها السمع والطاعة في الفراش، وحاجته لنفسها، والواجب عليها أيضا خدمته الخدمة المعتادة، التي يخدم مثلها مثله، فإذا كانت يُخْدم مثلها، فعليه أن يُخْدِمها، وإذا كان مثلها لا يُخْدم في عرف بلادهم، أنهم يَخْدِمُون أزواجهم، وجب عليها أن تخدمه؛ لأن هذه مسائل عرفية، والرسول - صلى الله عليه وسلم- أطلقها، والقرآن أطلقها، ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19]، ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[البقرة: 228]. فإذا كانت من بيت يُخْدَم نساؤه، ولا يَخْدِمُون، أخدمها مع القدرة، وإذا كانت في عرفهم أنها تَخْدِم زوجها وتقوم بحاجة البيت، من الطبخ وغيره، فعليها أن تقوم بذلك، وكانت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- يخدمن في البيت، يخدمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بيته، يقدمن له الطعام والحاجات، وهن أشرف النساء -رضي الله عنهن- ، وأرضاهن، فالواجب على المرأة أن تقوم بالواجب، وأن تخدمه في بيته، وأن تقدم له المعتاد من طعام، وشراب، ولباس وغير ذلك، إلا إذا كان قد استقر في البلد، وعرف في البلد، أن مثلها لا يَخْدِم، وإنما يُخْدَم فيما يتعلق بالطبخ، ونحوه، فإنه يأتي لها بخادم، إذا استطاع ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/150 ـ 152)