حكم دفع الشجر للتاجر لمدة خمس سنوات مقابل مبلغ من المال
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم( 12990 )
ما حكم إجارة النارجيل (الجوز الهندي)؟ يعني: رجل عنده نارجيل فأخذ مبلغا من فلان قدره ألف فيزو (1000) على أن يكون ثمر نارجيله لصاحب المبلغ في مدة خمس سنوات. هل هذه المعاملة جائزة في الإسلام أم لا؟
الإجابة :
هذا البيع منهي عنه؛ لما فيه من الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا، وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار» وثبت أيضا أنه «نهى عن بيع الحب حتى يشتد» و «نهى عن بيع المعاومة» و «عن بيع السنين» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/84- 86)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس