حكم بيع الحُر على أنه عبد
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 14708 )
ظهرت شائعة بين الكثير من الناس اليوم، وهي أنه يوجد في بعض الدول سوق لبيع الإماء والعبيد، حيث يذهب الكثير من هؤلاء إلى تلك البلد، ويقول: أشتري أمة وأتسراها المدة التي أكون موجودا في هذا البلد، ثم بعد ذلك أقوم بعتقها وذلك لكي لا أقع في الحرام، ما حكم هذا العمل، وهل للمماليك في هذا الزمان وجود؟
الإجابة :
بيع الحر لا يجوز، وإذا وجد في بعض الدول من يبيع الحرائر على أنهن إماء فذلك لا يجعلهن إماء، بل يبقين حرائر، ولا يجوز بيعهن ولا شراؤهن ولا التسري بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/580)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس