هل يلزم المملوك نفقة ولده من امرأة معْتَقة ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم( 4049 )
أنا كنت مملوكا في سابق الزمان، وتزوجت امرأة معتوقة ورزقت منها بمولود، وهو الآن رجل كامل، ولكنه عاص لي وليس يعطيني شيئا ولا يدخل بيتي وأمه قد توفيت، فماذا أعمل، هل أنا ملزم في هذا الولد أم معتق أمه هو الملزم؟ أفيدونا بطريقة تخارجني من هذا الولد جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت يشرع في حقك التحمل والصبر، وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، عسى الله أن يهديه ويرجعه إلى برك وطاعتك، أما الإنفاق عليه فيرجع فيه إلى المحكمة عند الاختلاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/581- 582)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس