أودعت أخته عنده بعض المال وأوصته أن يعطي ابنتها إن احتاجت ثم توفيت فما الحكم ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 19907 )
إن لي أختًا كبيرة السن ومريضة، ولها شؤون ضمان اجتماعي، ولها بنت متزوجة، وهي تؤمن عندي ما تحصل عليه من نقود، وهي أحيانًا تسكن عند بنتها، وأحيانًا تسكن عندي، وتوفيت عندي، وهي تقول: إن احتاجت البنت أعطها الفلوس التي تحتاج، ولم تذكر لي عن الفلوس هل هي عطية لي أم أمانة، وقد جمعت عشرين ألف ريال (20000) ، أفيدوني، ماذا أعمل؟
الإجابة :
الذي يظهر من حال أختك أنها وضعت المال عندك أمانة لحفظه عندك، حيث أوصتك بإعطاء ابنتها منه إن احتاجت، وليس هبة أو عطية لك، حيث لا يوجد ما يدل على ذلك؛ وعلى ذلك فإن هذا المال بعد وفاتها هو من حق الورثة، يقسم بينهم كما شرع الله، فيأخذ كل واحد نصيبه، ولا يحل لك أن تأخذ شيئًا منه أبرأ الله ذمتك، إلا إذا كنت وارثا لها، فإنك تأخذ قدر نصيبك من الإرث شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/430- 431)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس