أودعتها امرأة ذهبًا وأخبرتها أن تسلمه بعد وفاتها لبناتها دون بقية الورثة فما الحكم؟
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 19659 )
امرأة مرضت وتركت ذهبها عندي، وحملتني أمانة إذا ماتت أن لا أعطي هذا الذهب لأحد، لا لأمها ولا لزوجها، بل أحتفظ به عندي حتى يبلغن بناتها سن الرشد؛ لأنهن ما زلن صغارا، ولكن أقلق على هذه الأمانة في البيت من السرقة إذا خرجنا من البيت لزيارة أهلي أو إلى أي مكان آخر، وإذا حملته معي أخاف أن يحصل -لا سمح الله- حادث أو أي شيء، وفعلا حصلت السرقة في بيتنا، ولكن الذهب كان معي عندما ذهبت لزيارة أهلي؛ فقلقت أكثر، فسألنا أحد العلماء فقال: بأن الحق للأب أن يحتفظ لبناته بهذا الذهب، فأعطيته إياه وحملته الأمانة، كما حملتني إياها الأم، ولا أعرف إذا كان سيعمل بهذه الأمانة كما تريد زوجته أم لا؟ وهل عملي هذا صحيح؟ وهل برأت ذمتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
هذا المال المذكور يجب تسليمه للورثة ليقتسموه بينهم؛ لأنه أصبح حقا للجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/433- 434)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس