وكلته أخته بإرجاع المال لأصحابه فأخذه وتصرف به لحاجته فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 19927 )
لي أخت متزوجة تبلغ من العمر حوالي 25 سنة، وقد صار عليها حادث من آلة رش ماء، وزرتها في المستشفى وبلغتني بأن في ذمتها مبلغا وقدره 600 ريال، ستمائة ريال، لبعض من الناس الذين لهم محلات متنقلة في السوق، علما أنها قد حاولت قضاهم، ولم تحصلهم في مكانهم السابق قبل وقوع الحادث عليها، علما بأنني قد أخذت الفلوس منها وقلت لها: من ذمتك في ذمتي، وأنا علي دين، ووالدتها تصرف على بعض المواشي علما أنه يوجد لي مرتب شهري (3300) ريال. أفيدوني جزاكم الله عني كل خير، ماذا أفعل بها؟
الإجابة :
يجب عليك أن تدفع المبلغ المذكور للفقراء بنية الأجر لأصحابه الذين لا يمكن إيصاله إليهم، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا؛ لأنك مؤتمن عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/424)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس