عنده أجرة للعامل...فنمَّاها فماذا يلزمه بعد أن تعذر الوصول إليه؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 63 )
استأجر أجيرا يرعى إبله، فمكث عنده شهرا، ولما عزم على تركها أعطاه ثوبا مقابل أجرته لهذا الشهر، وبعد تسلمه الثوب أبقاه عنده أمانة حتى يعود، ولم يعد صاحب الثوب، فباع الثوب ونماه حتى صار مبلغا من المال، ولم يعثر على صاحب الثوب، وبحث عنه ولم يدله عليه أحد، فما المخرج من هذا المبلغ إبراء للذمة؟
الإجابة :
أن تتصدق بهذا المبلغ ما دام الأمر كما ذكرت، من أن الأجير لم يرجع، وبحثت عنه ولم تعرف مكانه، ولم يدلك عليه أحد، فإن جاء بعد ذلك ولو بعد زمن طويل، وجب أن تدفع إليه المبلغ إلا إذا رضي بما حصل منك من الصدقة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/400)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس