حكم إعطاء الشريك بعض الناس من ثمرة البستان بغير علم شريكه ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رسالة وصلت من المملكة الأردنية الهاشمية، يقول مرسلها: إنني أعمل في بستان بالربع، أي أحصل على ربع المحصول، وشريكي له ثلاثة أرباع، هل يجوز لي أن أعطي أحدًا من البستان بدون علم شريكي ؟ علمًا بأنني أعطيه لمجرد الأكل وليس للبيع ؟
الإجابة :
إذا كنت تعلم أن صاحبك يرضى بهذا ويسمح فلا بأس، جزاك الله خيرًا، وإذا كنت لا تعلم ذلك فاستأذنه حتى يأذن لك بأن تعطي من ريع هذا البستان من يزورك من الإخوان، هذا من باب أداء الأمانة؛ لأن السؤال قد يكثر، قد يكون الزوار كثيرين، فيضر ذلك شريكك، ولكن تسأله وتقول: إنه يأتيني كذا وكذا، وترجو منه السماح في تقديم ما تراه للضيف، هذا إذا كان الشيء كبيرًا، أما الشيء العادي الذي جرت العادة بين الناس أن يقدموه للضيوف، وليس فيه شيء يضر صاحبك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، يحتمل مع الجميع؛ لأن الضيف له حق على الجميع، وإذا جاء الزائر وقدمت له رطبًا، أو قدمت له فاكهة فلا بأس إذا كان شيئًا عاديًّا، ليس فيه مضرة، أما إذا كان الضيوف كثيرين ويحصل بذلك مضرة على صاحبك فالذي أرى، والأحوط لك أن تستأذنه، أما الخفيف المعتاد فلا بأس ولا حاجة إلى استئذان.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/248- 249)