حكم التبرع بالمال لأمين الصندوق بعد أن سرقت الودائع التي في ذمته . . ؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21678)
أمين صندوق في جهة حكومية سرق منه مال، وهذا المال عام، ومع هذا المال عام، ومع هذا المال مبلغ خاص لأحد الإخوان ودعه مع أمين الصندوق كأمانة وسرق كلا المالين، قام العاملون بجمع تبرعات لأمين الصندوق بالقدر الذي يساوي المبلغ المسروق:
1- هل يجوز له أخذ التبرعات لسد المال ؟
2- هل يجوز لصاحب المال الخاص أخذ مبلغه من هذه التبرعات التي جمعت؟
الإجابة :
لا حرج في جمع المال من المحسنين بقدر المال المسروق، ويجوز لصاحب المال الخاص الأخذ منه بمقدار ماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/226)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس