إذا تلفت العارية فهل على المستعير ضمانها ؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم( 7857 )
إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
الإجابة :
إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن لم يكن مثليا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/398)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس