إذا باع سلعة بعد أن استبدل منها قطعة معيبة بقطعة أخرى فهل يلزمه إخبار المشتري بذلك؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن من الفتوى رقم(7623)
إنسان مسلم اشترى منبها قد تلف ترس من تروسه، فقام باستبدال هذا الترس بآخر جديد، وأصبحت حالة المنبه كما هي، مع العلم أنه لم يمض على شراء هذا المنبه تسعة أشهر، فعرضه للبيع بأقل من سعره في السوق بمبلغ خمسة جنيهات، نظير استعماله هذا المنبه، فهل كان من الواجب عليه تعريف المشتري بأنه استبدل هذا الترس، أم يكتفي بتخفيض الثمن نتيجة الاستعمال؟
الإجابة :
الواجب بيان حال المبيع وعدم كتمان عيبه إذا كان التغير المذكور يعتبر عيبا عند أهل الفن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/208)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس