هل يحد الربح في التجارة بحد معين ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
المستمع هـ. ع. م. يسأل سماحتكم عن مقدار الربح الشرعي في التجارة، وهل يجوز للإنسان أن يشتري سلعة بخمسين ويبيعها بثمانين أو أكثر مثلاً.
الإجابة :
ليس للربح حد محدود، بل يجوز أن يبيع بربح كثير وبقليل، إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق بأسعار محددة معلومة فليس له أن يغر الناس، عليه أن يخبر الناس أن هذه السلعة موجودة بهذه الأسعار بكذا وكذا، لكن سلعتي هذه لا أبيعها بهذا السعر، فإذا أراد أحد أن يشتريها بهذه الزيادة فلا بأس، لكن يخبر الناس بالأسعار الموجودة، أما إذا كانت الأسعار غير موجودة ولا محددة، فهو يبيع بما أراد من الثمن، ولو حدد ثلاثين، ثلاثين بالمائة وثلاثين فوق الخمسين أو خمسين بالمائة أو ما أشبه ذلك ليس له حد محدود لم يرد في الشرع تحديد للربح لكن المؤمن يرفق بإخوانه، ويرفق بالمسلمين، ويرضى بالربح القليل، أما إذا تغيرت الأحوال بأن تغيرت السلع وارتفعت في الأسواق لقلة الوارد أو لأسباب أخرى فيبيع كما يبيع الناس؛ ولا بأس ولو زاد في الربح، أما أنه يخالف الناس أو يخدع الضعفاء والمساكين ويبيع عليهم بالزيادة لا يجوز، يوجه الناس إلى الأسعار المعروفة ويبيع مثل ما يبيع الناس، إلا إذا بين لنا السعر، الناس يبيعون بكذا ولكن أنا لا أبيع سلعتي إلا بكذا وإذا اشتراها على بصيرة بأنها نصف ذلك أو غير ذلك فلا بأس به لأنه وضَّح له الأمر.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/51- 52)