حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء كاذبًا
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا سائل من السودان للبرنامج أرسل بهذه الرسالة، م. ط. يقول في هذا ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم بأنه كاذب، ليروج سلعته ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
حكمه أنه مجرم وظالم لنفسه، وعاصٍ سواء حلف بالطلاق أو باليمين بالله أو غير ذلك، هو كاذب قد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك فالكذب محرم في البيع والشراء وإن لم يطلق، وإن لم يحلف فإذا أكد بالحلف والطلاق، صار أشد في الإثم نعوذ بالله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى هذا، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في البيعين: «إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبًا، محقت بركة بيعهما» ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الرجل يبيع السلعة، بعد العصر، ويقول أعطي بها كذا وكذا، وهو كاذب» نسأل الله العافية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/97- 98)