هل يجوز لأقارب المقرض الاستفادة من الرهن بإذن صاحب الرهن ؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
قام أخو زوجي بإقراض شخص مبلغًا من المال، وأخذ منه بعض الأجهزة الكهربائية ضمانًا لهذا المبلغ رهنًا، وتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة عندنا كما طلب الطرفان، وقد طلبنا من صاحب الأجهزة أن نستعملها طالما هي في طرفنا، فأذن لنا بذلك عن طيب خاطر، فهل هذا حرام أم حلال؟ وخاصة أنا لسنا طرفًا في الدين، والنفع في هذه الحالة لم يعد على صاحب الدين بل علينا نحن، هل إذا ماطل المدين في السداد، يجوز بيع هذه الأجهزة وفاء للدين، وخاصّة أن هذا هو المتفق عليه، من البداية؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا ينتفع؛ لأنها قد تكون حيلة، أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح لهم صاحبها، فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق، وعدم المماطلة، فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فليراجع القاضي بالمحكمة، يراجع المحكمة حتى تأذن له، وتبعث مندوبًا يعرف الحقيقة، ويشرف على الحقيقة، المقصود أن البيع يكون مربوطًا بالمحكمة، إلا إذا تسامح هو وصاحب الحق، إذا توافقا على بيعها بواسطة من يريان، فلا بأس إذا سمح صاحب الأجهزة، أن تباع أما إذا امتنع فلا بد من مراجعة المحكمة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/204- 205)