كفل شخصًا على مال فأعطاه مبلغًا من المال فما حكم أخذه ؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ذهب أحد المعارف إلى معرض للسيارات لشراء سيارة بالتقسيط، وطلبوا منه كفيلاً غارمًا، فطلب مني أن أكفله فوافقت، وذهبنا إلى المعرض، وبعد أن قمت بالكفالة المطلوبة قام الرجل بإعطائي مبلغ ألف ريال سعودي دون أن أطلب منه ذلك، فهل يحلُّ لي هذا المبلغ، أم أُعيده إليه؟
الإجابة :
هذا المبلغ يجب أن تعيده إلى صاحبه؛ لأنه في مقابل كفالتك له، كفالة غُرم، والمعنى أنك ستسدد عنه إذا دعت الحاجة بهذه الزيادة التي أعطاك إياها مقدمًا، والكفيل لا يأخذ على كفالته شيئًا؛ لأنها تعتبر تبرعًا وإعانة لأخيه، وليست مما يعاوض عنها، فالواجب عليك رد هذا المبلغ لصاحبه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/230)