حكم الصلح بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول باشتراط الزواج من قبيلة الأسرة القاتلة
عدد الزوار
266
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 19674 )
أفيد سماحتكم إنني أحد أبناء تهامة قحطان بمنطقة الجنوب، وأعمل توعية إسلامية بحرس الحدود بمنطقة عسير مدينة ظهران الجنوب وأحد خريجي كلية الشريعة فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب لهذا العام، ولي نشاط محدود في الدعوة والإرشاد إلى الله في الجهاز الذي أعمل به، وفي تهامة قحطان بلدة المنشأ والولادة. ولكنني أواجه في بلادنا تهامة قحطان بعض التقاليد والعادات الجاهلية التي توارثها الآباء عن الأجداد، عن جهل بأحكام شرع الله، وأنا ضمن غيري في معالجة ما يخالف شرع الله وحثهم على الاقتداء بتعاليم الشرع، وقد تقلصت تلك العادات والتقاليد المخالفة للشرع إلى حد كبير، إلا أنه لا زالت بعض الأمور التي نرى أنها مخالفة لشرع الله ولم نستطع إقناعهم في تركها. ومن تلك الأمور التي لا زالوا متمسكين بها: عادة توارثوها، في نظري أنها عادة سيئة قبيحة؛ لما يترتب عليها من المفاسد، وهذه العادة: إنه إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين، لم يقبل أهل الدم الصلح أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا بنتين من الأسرة أو القبيلة القاتلة، وذلك بتبرير أن المال يذهب وتبقى العروس عوض، والمرأة المزوجة أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج من أسرة أهل الدم، ضمن بنود الصلح، سواء كانت راضية أم لا، ومع ذلك فليس لها الخيار في اختيار الزوج من أسرة المقتول، وليس لها الخيار في فسخ النكاح مهما حصل لها من الظروف القاسية، ولو مات من تزوجها من أسرة المقتول ورثها أحد أقاربه، وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء من الصلح أو الدية المتفق عليها. و هل في شرع الله ما يبيح ذلك مع ما ذكرنا من عدم الرضا وعدم فسخ النكاح وعدم حريتها في اختيار الزوج، وعدم حريتها بعد موت زوجها الأول، كما إنها قد تكون راضية في بعض الحالات، وقد يدفع المتزوج مهرا رمزيا في بعض الأحيان، وليس في كل الحالات، ولكن لا بد من الزواج لهذه المرأة من أسرة المقتول، حتى ولو دفع مهرا رمزيا. والرجاء من فضيلتكم إذا لم يكن في شرع الله ما يبيح ذلك، فآمل من الله ثم من سماحتكم الرد عاجلا على هذا السؤال، حيث الأمر فيه قضية مماثلة لما ذكرنا في هذه الأيام، والقضية متوقفة على صدور فتوى شرعية رسمية من سماحتكم؛ لأنني لما بلغني الصلح في قضية حصلت عندنا، وكان من ضمنها طلب عروس أوقفت الصلح حتى يصدر ما يراه سماحتكم حيال هذا الأمر؛ لأن العروس يتيمة، ومجبرة ولا ذنب لها، فأوقفنا هذا الصلح حتى نرى رد سماحتكم والحكم بما ترونه، وفي حالة بلوغنا مضمون فتوى سماحتكم بالجواز أو عدمه سوف يبلغ قاضي المنطقة بمضمون ذلك. كما إن من محاسن هذا الزواج صلة الرحم، وتحقيق النسب، وإطفاء شرر الفتنة بين أسرة القاتل والمقتول، ومن مساوئها ما ذكرنا سابقا. وفق الله سماحتكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وأملي في الله ثم في سماحتكم أن يكون الرد عاجلا
الإجابة :
هذا الصلح في السؤال بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول صلح باطل، لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ؛ لمخالفته لما جاء في شريعة الإسلام المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل أو العفو عن القود إلى الدية، أو التنازل عن ذلك كله في قتل العمد، وأن لهم الدية أو العفو في قتل الخطأ دون اشتراط شيء غير ذلك، كما أن هذا الصلح مبني على عادة من عادات الجاهلية، لما فيه من اشتراط أهل الدم أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة دون اعتبار لرضاهما، وإذا مات زوج إحداهما ورثها أحد أقاربه، ولا يتم قبول الدية والصلح إلا بذلك، وهذا من جنس ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام، فقد أخرج البخاري في صحيحه ج8 ص57 عن عكرمة -رضي الله عنه- ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ، قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضى الله عنهما: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ الآية [النساء: 19] ، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية بذلك، وقد ذكر ابن حجر في (فتح الباري) ج8 ص95، قال: وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإذا كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها) ، وعلى ذلك فإن هذا النكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا صحة له؛ لما فيه من اتخاذ المرأة سلعة يعاوض بها، وإهانة كرامتها بإجبارها على ذلك الزواج وإرثها من قبل أقارب زوجها إذا مات زوجها وهذا مخالف لشريعة الإسلام إذ المرأة في الإسلام لها مكانتها وحقوقها التي تضمن كرامتها وعزتها فلا يجوز العقد عليها إلا برضاها إذ من شروط صحة الزواج رضى كل من الزوجين بالآخر ولها الحق في الصداق دون وليها أو غيره من أفراد قبيلتها، ولذلك حرم الإسلام الشغار، لأن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه ومصلحته، دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها، وهذا النكاح المذكور إنما تم بناء على اعتبار مصلحة تلك القبيلة دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها. إضافة إلى ما يمكن أن يحدث بسبب ذلك الزواج من المشاكل والمفاسد والشرور، واتخاذه وسيلة للإضرار بالمرأة المتزوج بها، قد يصل إلى القتل انتقاما لمن قتل منهم، لا سيما أنه حصل بدون رضا الزوجة، وادعاء أن هذا الزواج يحقق صلة الرحم، وإطفاء شرر الفتنة بين القبيلتين مع ما ذكر غير مسلم به، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/203- 208)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس