حكم التعامل مع أصحاب الأموال المحرمة
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أيصح لشخص أن يتعامل مع من يعرف أن ماله حرام أم لا تزر وازرة وزر أخرى ؟
الإجابة :
إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله ، أما إذا كان مخلوطا فله أن يعامله مثل ما عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود ، واليهود أموالهم مخلوطة ، عندهم الربا وعندهم العقود الباطلة والنبي - صلى الله عليه وسلم - عاملهم ، اشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم ، كما قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾[النساء: 160- 161] فعندهم بيوع جائزة وعندهم بيوع محرمة وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة ، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل ، أما إذا علمت أن هذا المال محرم فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/195- 196)