حكم الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21566)
أتقدم لفضيلتكم بطلب الفتوى في حكم الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك، فالاعتماد المستندي هو عقد بين البنك السعودي والتاجر السعودي (المستورد) يقوم البنك بإبلاغ البنك الأجنبي برغبة التاجر السعودي وتأكيده لعملية الشراء من التاجر الأجنبي (المورد) ، ويكون البنك السعودي ضامنا للتاجر السعودي لقاء حجز من قيمة الاعتماد (25% أو 50% أو 100%) ويتقاضى البنك نسبة من قيمة الاعتماد (0.25% إلى 1%) بالإضافة إلى بعض الرسوم كأجور المراسلات ثم يتم السداد من قبل التاجر السعودي في أي وقت يتم الاتفاق عليه دون أن يأخذ البنك أية فوائد. أما إذا تأخر التاجر السعودي فإن البنك السعودي يضطر إلى دفع المستحق عن التاجر علما أن الاعتماد بشروطه يضمن حقوق الطرفين (كمدة التسليم وتطبيق المواصفات.. إلخ) وبعض الشركات الأجنبية (المورد) تفرض فتح اعتماد لصالحها أو تحويل كامل المبلغ وهنا لا يحفظ للتاجر السعودي (المستورد) حقوقه إذا حول إلى (المورد) كامل أو بعض المبلغ.
هل يجوز لي أن أفتح اعتمادًا على أن أسدد في الوقت المحدد دون التعرض إلى الفوائد ؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
الاعتماد المستندي هو في حقيقته ضمان، وعقد الضمان في الأصل جائز ما لم يقرن به ما لا يجوز شرعًا، وواقع الاعتماد المستندي أنه لا يخلو من المخالفة للشرع كالربا، أو أخذ العمولة على الضمان، أو اشتماله على عقد باطل كالتأمين وبيع البائع ما ليس عنده، ونحو ذلك، وعليه فلا يجوز التعامل بالاعتماد المستندي إلا إذا خلا من الملابسات المخالفة للشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/83- 84)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس