حكم فوائد البنوك الربوية في بلاد الغرب
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(7301)
من منطلق ثقتنا في علمكم وتقواكم ولا نزكي على الله أحدا؛ أتوجه إليكم بطلب فتوى في أمر يهم كل مسلم، وخاصة المسلمين لدينا هنا بأوروبا، هذا بعد محاولتنا استيفاء دراسة هذا الأمر من كتب الفقه المختلفة، وتتبع ما ذكر في هذا الأمر في مختلف المؤتمرات الإسلامية، تلك المحاولات وصلت بأعضاء مجلس جمعيتنا الخيرية إلى رأيين في هذا الشأن: ألا وهو فوائد البنوك، هل هي ربا والعياذ بالله أم لا؟
فالرأي الأول يقول: إن فوائد البنوك سواء قلت أو كثرت فهي ربا، ويجب ألا يستحلها أي مسلم، وخاصة جمعية خيرية، بناء على فتاوى كبار العلماء في مختلف المؤتمرات الإسلامية، وحتى وإن كان في الأمر بعض الغموض، فالأتقى الابتعاد عن هذه الفوائد؛ عملا بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه: «إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس..» إلى آخر الحديث، وإن القروض ترد دون زيادة أو نقصان، فما يعد يعد، وما يوزن يوزن، وما يكال يكال.
والرأي الثاني يقول: إنه من منطلق الحفاظ على أموال المسلمين من التناقص الذي يصيبها نتيجة التضخم في قيمتها (القدرة الشرائية للنقود)؛ فلذا يلزم تعويض هذا النقصان عن طريق الاستثمار، وهذا غير متيسر؛ لأننا لسنا جهة مالية متخصصة، أو أنها تحفظ في أحدى البنوك مقابل فائدة تقل عن نسبة التضخم في الأسعار؛ لتعويض ولو جزء من الخسارة الناشئة عنه، وضرب المثل التالي: إذا اقترض زيد من أحمد كمية معينة من التمر، وكان ثمنها في ذلك الوقت يعادل 100 ريال، وعندما حل موعد السداد لم يكن عند زيد تمر، وأراد أن يسدد ثمنها، وقبل ذلك أحمد، فعندما سألوا عن ثمنها في السوق وجدوه 150 ريالا، وكانا يعلمان أن ثمنها عند الاقتراض 100 ريال، فقط، فهل يقبل أحمد الـ 150 ريال، أم الـ 100 ريال، وإنه في صدر الإسلام كانت النقود هي من الذهب والفضة، كل وحدة منها لها وزن معين، فهي سلعة في حد ذاتها، لها قيمة ترتفع وتنخفض حسب الارتفاع والانخفاض في الأسعار، بخلاف النقود الورقية، فهي ليست إلا قصاصة من الورق، ليس لها أي قيمة في حد ذاتها.
هذا باختصار عرض لكل من الرأيين الموكل لهم مهمة البحث في هذه المشكلة، وللأسف لم يتوصلوا إلى حكم الدين في مشكلة فوائد البنوك؛ نظرا لعدم العثور على سند فتاوى المؤتمرات الإسلامية وعلماء المسلمين القائلين بحرمة هذه الفوائد، وكذلك لم يتعرض أي منهم لمشكلة التضخم وحكم الدين فيها، هذا مما جعل كلا من الفريقين يتمسك برأيه.
لذا سوف نعرض هذين الرأيين على الجمعية العمومية القادم في شهر مارس حتى يقرر بعد التصويت ما يجب أن يتخذ تجاه هذه المشكلة، وإيمانا منا بأنه ليس هناك للتصويت مجال في أمور الدين، طالما هناك من يعلم ويقدر على الإفتاء؛ لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بإرسال فتواكم حتى نهاية شهر فبراير، وسند الفتوى الذي هو في درجة أهمية الفتوى لتوضح ولنوضح لأعضاء الجمعية وللمسلمين رأي الدين في هذه المشكلة، التي ما من مسلم إلا ويواجهها، خاصة في الدول الغربية، ولكي يكون تقرير الجمعية العمومية موافقا لما يحبه الله ويرضاه. وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
الإجابة :
أولاً: الصحيح أنه تجب المماثلة والتقابض في بيع الأموال الربوية، بعضها ببعض، إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلف الجنس فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، لكن يجب التقابض في مجلس العقد، إلا إذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، والآخر من غيرهما، فيجوز تأجيل أحد العوضين، كما في السلم وبيوع الآجال.
وعلى هذا تكون زيادة أحد العوضين عن الآخر من ربا الفضل إذا اتحد جنس المال الربوي.
ثانيًا: لم يضطرنا الله تعالى في تنمية الأموال وحفظها من النقصان إلى إيداعها في البنوك مثلا بفائدة ربوية، ولم يضيق علينا في طرق الكسب الحلال، حتى نلجأ إلى التعامل الربوي، بل شرع لنا الاستثمار عن طريق التجارة والزراعة والصناعة، وغيرها من وجوه الإنتاج والاستثمار؛ لتنمية الأموال، وبين لنا الحلال من الحرام، فمن استطاع أن يباشر بنفسه طريقا من طرق الكسب الحلال فليفعل، ومن لم يستطع أعطى ماله أمينا موثوقا خبيرا بطرق الاستثمار ليعمل له فيه بنسبة معلومة من الربح، ويسمى ذلك: شركة مضاربة أو مزارعة أو مساقاة، تبعا لاختلاف أنواع الأعمال، وهذه الطرق ونحوها من أسباب الكسب الحلال وحفظ الأموال من النقصان بحول الله وقوته مع التوزيع العادل للأرباح والخسارة.
فدعوى الطرف الثاني أنه لا طريق لحفظ المال من النقصان إلا إيداعه في البنوك الربوية بفائدة ربوية غير صحيحة.
وعلى ذلك يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها، وهو مقتضى العدل، فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين، وتقلب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا قد كان في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم- ، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل.
وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك؛ لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- ، أنه قال: «كنا نبيع الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم، ونأخذ الدنانير، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/272- 276)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس