أقرض شخصا مبلغًا من المال بفائدة فما الواجب؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5754)
أتاني واحد من المسلمين وقال لي: أرجوك أن تدينني مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال، قلت له: تريدها بكم؟ قال: لا أعلم، واتفقنا على 5500 ريال مقسطة على سنة، كل 6 شهور 2750، فأخذها فلوسا، وكنت أجهل أنه حرام مبايعة المال بالمال، أي الدراهم بالدراهم، وعندما عرضت الأمر على صديق لي قال: إنه حرام، فما حكم ذلك؟
الإجابة :
هذا هو الربا المحرم، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] وخذ رأس مالك ثلاثة آلاف فقط من صاحبك، وإن كنت استلمت جميع المبلغ فيجب عليك رد الزائد إلى صاحبه إن تيسر، وإلا فتصدق به على الفقراء أو في وجوه البر الأخرى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/372- 373)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس