حكم فتح حسابات في البنوك الربوية وحكم التحويل عن طريقها
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(2687)
يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟
الإجابة :
لا يجوز للمسلم أن يودع نقودا في البنك ليأخذ عليها ربا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودا في البنك بلا ربا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/348- 349)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس