حكم الإيداع في البنوك الربوية بشرط إلزام البنك بالتبرع بمبلغ من المال
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17317)
جمعية خيرية تعمل في المملكة العربية السعودية، تستقبل التبرعات من المحسنين، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو بنوكا، وتودع أموالها في أحد البنوك المحلية، بحيث تصب التبرعات في هذا البنك، الذي يستثمرها في صالحه لو لم تطلب الجمعية ذلك، دون أن يكون لها أي عائد، وطلبت إدارة الجمعية من البنك التبرع بمبلغ ثابت هو مبلغ ثلاثة مليون ريال سنويا مقابل وجود الأموال عنده، والتي رصيدها 60000000 مليون ريال سعودي، فوافق، والتزم على دفع نفس المبلغ سنويا، حتى لو قلت التبرعات أو كثرت.
والسؤال هو: هل هذه الملايين الثلاثة، التي يتبرع بها البنك أموال ربا؟ علما أن صاحب البنك قد يوقف التبرع إذا سحب المال كله من البنك. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إيداع أموال الجمعية لدى البنك أو غيره، بشرط التبرع من البنك المودع فيه، يعتبر ذلك التبرع ربا؛ لأنه في حكم القرض الذي اشترطت فيه الزيادة؛ لأن سبب التبرع وجود الأموال عنده، ولأن البنك سيوقف التبرع إذا سحبت الأموال المودعة من الجمعية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/384- 385)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس