حكم أخذ البنوك عمولة مقابل صرف راتب الموظف
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20837)
ما حكم أخذ البنوك عمولة تتراوح بين 99 و 1-2 % مقابل صرف الراتب للموظف؟
الإجابة :
هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، فالواجب ترك هذه المعاملة المحرمة إبراء للذمة وسلامة للكسب من الحرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/105)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس