من أدرك الإمام في تشهده فهل يكون مدركاً للجمعة ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهراً ؟
الإجابة :
إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهراً ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته».
فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/330- 331)