حكم الاشتراك في صندوق الادخار المبني أسس محرمة
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13733)
نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي:
1- يتم اقتطاع مبلغ يساوي10% من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري.
2- تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10% وذلك مساهمة منها للموظف، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها.
3- تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة، مثل:
- شراء وبيع الأسهم، قد تكون لمؤسسات عامة مثل: الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة.. إلخ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك.
- وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية.
- شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة.
- شراء سندات تنمية حكومية، وسندات إقراض بفوائد ربوية.
ومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية، ويتم توزيع الربح أو الخسارة على المساهمين في هذا الصندوق، وذلك حسب نسب مشاركتهم في رأس مال الصندوق، أي: أن إجمالي مدخرات الموظف قد تزيد أو تنقص حسب الربح أو الخسارة، هذا ويتم إصدار تقرير سنوي بكشف حسابات الصندوق من حيث المساهمات والأرباح والخسائر، وذلك ما يوضحه المرفق.
كما يتم تزويد كل موظف بكشف سنوي يبين حسابات الموظف من حيث:
أ) مساهمة الموظف في الصندوق إلى ذلك التاريخ.
ب) مساهمة المؤسسة في الصندوق إلى ذلك التاريخ.
جـ) الأرباح أو الخسائر المتحققة لكل من (أ) و (ب) أعلاه. وهذا ما يوضحه المرفق.
هذا وقد تم حصر أرباح الشركات الصناعية عن باقي الأرباح الناتجة عن التعامل الربوي الواضح، علما بأنه لا يمكن أن نعرف كيف كان تعامل الشركات الصناعية، ومدى اختلاط الحلال بالحرام في ذلك، حيث إنه من وجهة النظر المبدأية فإن معظم الشركات الصناعية المساهمة تتعامل مع البنوك الربوية، سواء عن طريق الإيداع أو الاقتراض أو غير ذلك. على ضوء ما تقدم، نتوجه لفضيلتكم بالأسئلة التالية حتى نكون على بينة من أمرنا، وليبرأ كل منا لدينه وعرضه: ما حكم مثل هذه الصناديق من الناحية الشرعية؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال لم يجز الاشتراك في هذا الصندوق؛ لما اشتمل عليه من المعاملات المحرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/516- 518)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس