حكم بيع أسهم الشركات
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21465)
أرجو الإفادة عن جواز قيامي بشراء أسهم إحدى الشركات بمبلغ معين نقدا، وبيعها على شخص آخر بمبلغ أكبر من ثمن الشراء تقسيطا على سنة، مع علمي بأن المشتري سيقوم بعد استلام الأسهم ببيعها للغير؛ للحصول على مبلغ نقدي أقل من ثمن الشراء الذي التزم به لي.
الإجابة :
لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وكانت شركات أملاك كالشركات المعمارية وشركات الزراعة والمصانع الإنتاجية ونحوها، ومن اشتراها جاز له أن يبيعها ويتصرف فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/125)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس