حكم تحويل العملات مع اختلاف جنسها
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ما حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلاً بالدولار وما أشبه ذلك.
الإجابة :
لا حرج، لكن يدًا بيد، إذا أراد الإنسان أن يشتري دولارًا بريال سعودي، يكون يدًا بيد، أو جنيهًا إسترلينيا بعملة أخرى، فيكون يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًّا أو عراقيًّا، أو سوريًّا كان يشتري هذا بعملة أخرى، يكون يدًا بيد لا بأس بذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/161)