حكم بيع العملة المعدنية بعملة أخرى ورقية من غير جنسها
عدد الزوار
123
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15803)
أفيدكم بأنني قد استندت على فتوى من سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين، بشأن إجازة عمل استبدال العملة الورقية السعودية إلى عملة معدنية سعودية فئة ريال واحد؛ بقصد تأمينها لمستخدمي هواتف العملة الدولية بالمجمعات الخاصة بالاتصال، ومن ثم اطلعنا بعد ذلك بأنكم لا تجيزون ذلك، لذا فقد وجدنا مخرجا لهذا وهو من يرغب باستبدال العملة عليه أولاً استبدال العملة السعودية الورقية بعملة أخرى أجنبية، ومن ثم يحضر لي بالعملة الورقية الأجنبية واستبدلها له بعملة معدنية سعودية فئة ريال واحد؛ حتى يستطيع استخدامها بهاتف العملة، وبهذا أطلب من الله ثم منكم إفتائي بهذا الشأن. جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك ببيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية، ولكن بشرط التقابض بمجلس العقد؛ لما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد». ومن المعلوم أن العملة المعدنية صنف والعملة الورقية الأجنبية صنف آخر، فجاز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل وحصول التقابض بمجلس العقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/462- 463)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس