حكم الأجرة التي يأخذها البنك مقابل ادخار أموال العملاء
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3745)
إذا وضعت أموالك في البنك فإنهم يزيدونك بفائدة عندما تأخذ هذه الأموال، أو يأخذون منك أجر مقابل ادخارهم لمالك، وهل هذه الزيادة التي تأخذها منهم وهذه الأجرة التي تدفعها إليهم يعتبر ربا، أو ما الحكم؟
الإجابة :
إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم، أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة للبنك مقابل حفظها فليس ربا، ولا حرج فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/417)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس