حكم رفض الزبون قبض قيمة ذهبه القديم ويطلب فارق السعر عند أخذ الجديد
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3931)
عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي. فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات: أن يكون يدا بيد.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/478- 479)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس