قبض بائع الذهب للشيك في حكم قبض الثمن
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(9564)
هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصًا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانًا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها ؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقًا من المصرف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/493- 494)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس