إذا أحدث في التشهد من صلاة الجمعة فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11986)
رجل حضر الخطبة وصلى وفي التشهد الأخير في أول التشهد أحدث حدثا أصغر، انتهى. هل يجوز أن يصلي صلاة الجمعة أم لا ؟ وهل يصلي صلاة الظهر بدلا من الجمعة أم لا ؟ أفدنا أفادك الله.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، فإن المصلي المذكور يقضي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/226- 227)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس