هل استلام سند القبض عند تحويل عملة من بلد إلى بلد يقوم مقام التقابض في مجلس العقد؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(4721)
ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلا أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علمًا بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا ؟
الإجابة :
يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/448- 449)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس