حكم بيع الذهب بالآجل
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات، في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد، ولم يجز فيه الدين، لكن صاحب المحل يقول: إذا جاء أصحابي المعروفون أعطهم بالسلف، فهل هذا صحيح أم لا ؟
الإجابة :
الذهب لا يباع بالذهب إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وليس له أن يبيع بالزيادة ولا بالغائب، فإذا كان عنده سلعة ذهبية، أسورة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك، فلا مانع من بيعه لها بالنقد يدًا بيد، من الأوراق المعروفة أو بالفضة المعروفة يدًا بيد، أما أن يبيعها بذهب آخر، سواءً من عيارها أو من غير عيارها فلا يجوز إلا بشرطين: أحدهما: التساوي في الوزن والثاني: التقابض في المجلس فإن كانا لا يتساويان، فإنه يبيع السلعة عليه بنقد من النقود المعروفة، بالدولار بالريال السعودي وبغير ذلك، يدًا بيد أما أن يبيع ذهبًا بذهب، وزيادة فلا يجوز، يعطيه سلعة ذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة، لا يجوز هذا؛ لأنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم- لما رُفِع إليه أن رجلاً اشترى قلادة من ذهب، فيها خرز فقال: «لا تباع حتى تفصل» فيباع الذهب وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، ويباع الخرز على حدة، حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له أن يبيع الذهب إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، إذا كان بالذهب، أما إذا كان بأمر آخر بالفضة، بالعُمَل الورقية، فلا بأس لكن يدًا بيد، وإن باعه بشيء آخر من غير العملة، كأن باعه الذهب بغَنَم، بإبل، بحبوب، بملابس، فلا بأس، ولو كان ليس يدًا بيد، لو قال: هذه الخواتم الذهبية، أو هذه الأسورة أبيعها عليك بالزولية الفلانية الذي عنده الزولية أو بالناقة التي عندك، أو بالفرس التي عندك الفلانية جاز البيع، ولو كانت الفرس غائبة ما قبضها في الحال، لأنها ليست بعملة، أو باعها عليه بأرض أو بيت، عمارة باعها عليه، بقلائد وأسورة كثيرة، بيت عنده، أو بدكان، أو بأرض معروفة، كل هذا لا بأس به ولو تفرقوا من دون قبض، والبيع لأجل إذا كان بغير الذهب وغير العُمَل المعروفة، فلا بأس أن يشتري مثلاً قلادة بأرض عنده، أو ببعير أو ببقرة عنده في البيت معروفة، يعرفها، ولو تفرقا قبل قبض البقرة، أو قبض الشاة، أو قبض البعير، أو قبض الأرض.
أما بالنقد فلا بد يدًا بيد، سواءً كان النقد ورقًا أو فضة، سواءً كان من ذهب بجنسه فلا بد مع القبض من التساوي، وزنًا بوزن مثلاً بمثل، إذا كان من جنس الذهب بذهب، أو فضة بفضة، فلا بد من الشرطين التساوي في الوزن ومع التقابض.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/123- 124)