حكم بيع الجواهر بالتقسيط
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20790)
هل يجوز شراء الذهب بالنقود التي تضرب في كل بلد بالتقسيط كباقي السلع العادية، أم لا بد من القبض في المجلس دون تأخير، وما الدليل على ذلك بالإيجاب أو النفي، أو الإجازة، أو التحريم، حيث إن الناس يشترون من الجواهرجي حليهم بالتقسيط. وليس هناك (خذ وهات) ؟
الإجابة :
لا يجوز بيع الذهب بالنقود، وإن كانت ليست من جنسه إلا بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/96-97)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس