من فاتته الجمعة صلى أربع ركعات بنية الظهر
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4878)
أيجوز لمن صلى الجمعة منفردًا لعذر مرض أو سفر أو ما يبيح له التخلف عن حضورها في جماعة أن يزيد على ركعتين؛ كما لو صلاها في جماعة. وكذا شرع لمن تعمد تركها في جماعة أو جاء بعد انصراف الناس منها فصلى منفردًا أو في جماعة أخرى أن يزيد على ركعتين. وكذا النساء اللاتي يصلين في بيوتهن أحيانًا وفي المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل أمرهم بأربع ركعات إذا صلين منفردات ؟
الإجابة :
الواجب على المقيم الذي فاتته الجمعة، مع المستوطنين المقيمين لها، لأمر ما أن يصلي الظهر أربعا سواء كان رجلا أو امرأة، بنية الظهر بعد دخول وقتها؛ لما رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» ومفهومه: أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة أنه يصلي وقته ذلك ظهرًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/227- 228)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس