حكم الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم(3048)
نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود -العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر.
الإجابة :
العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/308)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس