شروط أصحاب المعارض لبيع السيارة في المعرض...
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21669)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / صاحب معرض سيارات بواسطة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية المكلف بمنطقة تبوك والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(4869) وتاريخ 5\8\1421 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أنا صاحب معرض سيارات بتبوك، وفي هذه الرسالة أبين لكم ما هو واقع بالفعل في شراء وبيع السيارات الجديدة مثل الهايلكسات والدبابات، فتوجد السيارة الجديدة حسب نوعها لدينا، ثم يأتي المشتري ويشتري حسب الاتفاق بينه وبين البائع أقساطا شهرية أو مدة محددة، ولكن قبل الشراء نشترط عليه أن لا يحولها إلى أي معرض فيوافق على ذلك، وعند البيع يحدد له سعر واحد داخل المعرض ولا يزيدون عليه، فمثلا تباع الهايلكس خارج المعرض أو في السوق بالمعنى الأدق بقيمة ثمانية وثلاثين ألف ريال (38.000) بينما لا يعطونه داخل المعرض أكثر من ستة وثلاثين ألف ريال (36.000) وفي حالة غضبه لقلة السعر أو عدم تحويلها خارج المعرض نقول له: (إن ما أعجبك السعر أو ما بغيت مزقنا الأوراق وكأن شيئا لم يكن) فيضطر تحت حاجته إلى المال على الموافقة بالبيع وبالسعر الموجود داخل المعرض، وفي حالة أن قال المشتري أي المدين إنني سأنقل ملكية السيارة باسمي يرفض المعرض ذلك، وإن وافق في بعض الأحيان تضاعف المكاتبة أو الدلالة، فإن كانت عند شرائه وبيعها بالمعرض خمسمائة ريال (500) مثلا ففي حالة نقلها باسمه يطلب منه (1000) ريال. هذا هو ما يحدث يوميا داخل المعارض من احتكار لأصحاب المعارض للسيارات الجديدة؛ أي لا تباع خارج المعرض ولا تحول ولا تنقل الملكية باسم المشتري، وإن أبى فلا بيع عليه، ورغما عنه ولحاجته التي أجبرته على الدين يوافق فيشتري مدينا ويبيع نقدا داخل المعرض وبالسعر الذي يحددونه من هم بداخل المعرض. هذه هي مسألتي وضعتها بين يدي فضيلتكم مخافة من الله وإبراء لذمتي يوم ألقاه.
داعين الله أن يطيل عمركم ويكثر علمكم لما فيه خير للناس، راجين من فضيلتكم توضيح ما هو حل لنا وما هو حرام علينا.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذه الشروط باطلة؛ لأنه إذا تم البيع فالمشتري يكون حرا في تصرفه في سيارته، يكمل إجراءاتها ويبيعها على من شاء، ولا بد أن يخرجها من محل البائع؛ لأنه لا يتم قبضها إلا بذلك، وللبائع أن يرهنها على قيمتها ويمنعه من بيعها حتى يسدد القيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/67- 69)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس