اشترى بذوراً وأسمدة مؤجلة بزيادة على سعرها فما الحكم؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
شخص استدان بذورًا وأسمدة لمدة مؤجلة بفرق ثلاثة ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق، وتقارب هذه المدة ثلاثة أشهر، وأعطى أهل البضاعة شيكًا بالمبلغ مؤجلاً لحين الصرف، فهل يعد هذا من الربا؟
الإجابة :
شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس هذا شأن الدين؛ لأن الدين غير النقد، بل الذي يُشْرَى بالدين تكون قيمته أغلى، والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود، والإنسان يبيع بالدين لأجل الفائدة، ولا حرج في ذلك إذا باع ما يساوي ثلاثين بأربعين أو بخمسين مقسطةً على آجال معلومة لا بأس، وهكذا إذا أعطاه شيكًا بها في أوقاتها، كل ذلك لا بأس به، وهو من المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، والنبي - صلى الله عليه وسلم- اشترى إلى أجل، ومات ودرعه مرهونة في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك، يبين تاريخه، يحول في يوم كذا في شهر كذا.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/19)