حكم بيع التقسيط مع زيادة في ثمن السلعة
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا المستمع أحمد القاسم من سورية يقول فضيلة الشيخ: هناك معاملة وهي مثلا سيارة أو دار ثمنها أربعمائة ألف يبيعها التجار للمشترى بمبلغ خمسمائة ألف على أن يكون الدفع بعد سنة أو أكثر فهل هذا يعد من الربا أجيبونا بارك الله فيكم؟
الإجابة :
إذا باع الإنسان سلعة سيارة أو غيرها قيمتها أربعمائة ولكنه باعها إلى أجل بخمسمائة فإنه ذلك لا بأس به ولا حرج فيه وليس من الربا في شيء لأنه باع عيناً بدراهم وبيع العين بالدراهم لا يجرى فيه الربا إنما يجرى الربا بين النقود بعضها مع بعض وأما هذا فلا يضر.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب