حكم بيع السلع بالتقسيط مع زيادة في ثمنها
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إما أن تدفع النقود نقدًا فهي عليك بمبلغ ثمانية آلاف وإما أن تدفع النقود تقسيطًا فهي عليك بعشرة آلاف، أي مبلغ السيارة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا، هل هذا صحيح أم لا؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو أي سلعة أخرى لا بأس هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء، فإذا تفرقوا بأن البيع بثمانية آلاف نقدًا صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف، فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه لأَجَل أو نقد.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/37- 38)