حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة في ثمنها أضعافا
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بالنسبة للشخص الذي يشتري السلعة بثمن يزيد عن ثمنها مرة ونصفا إلى أجل مسمى لمدة ستة شهور أو أكثر، أفيدونا، هل هذا حلال أم حرام؟
الإجابة :
لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل، أو إلى آجال، لا حرج لأنه دين لا بد يزاد فيه، ما هو بمثل النقد، فإذا اشترى السلعة التي تساوي مائة، اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا إلى آجال فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك لقوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] فلا حرج في ذلك، إنما أجَّله عليه من أجل الزيادة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/38-39)