حكم بيع تسع ريالات معدنية بعشرة ورقية
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رسالة من السائل: ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الشرع فيمن يبيع الهلل، التسعة بعشرة من الريالات ويعطي بالريال العاشر عصيرًا أو أي شيء بريال فما حكم ذلك مأجورين؟
الإجابة :
فيه خلاف بين علماء العصر والأفضل عدم الزيادة عشرة بعشرة ومائة بمائة لأنها كلها بالريال هذا معدن وهذا ورق فالأفضل عدم التفاضل عشرة بعشرة، عشرون بعشرين، ثلاثون بثلاثين أخرى لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» بعض إخواننا من العلماء قالوا: لا بأس لأن المعدن غير الورق فلا بأس في التفاضل، كما كان يباع بالريال سابقًا بالقياس مختلف، وكما يباع الريال بأشياء أخرى من الحديد لأنها مختلفة، فلا حرج بالجملة لكن كونه يحتاط لدينه ويعمل بالاحتياط ويأخذ الهلل من المعدن بالورق متساويًا عشرة بعشرة ومائة بمائة، هذا أحوط وأبعد عن الشبهة لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/150- 151)