حكم بيع الدولار بالريال نسيئة
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3158)
صراف مسلم، يشتري عملة أجنبية كالدولار الأمريكي من أحد البنوك في خارج المملكة مقابل الريال السعودي، فيتفق مع البنك على أن يشتري منه دولارا أمريكيا بالريال السعودي، فيقوم الصراف بدفع الريال السعودي يوم الأربعاء، على أن يقوم البنك بدفع الدولار يوم الجمعة، والدفع يكون بقيد المبلغ لحساب البنك بنيويورك، وعلى حساب الصراف بنيويورك، ويكون سعر الدولار أقل من قيمته السائدة في ذلك اليوم الذي هو الأربعاء، أما إذا حصل الاستلام والتسليم في نفس اليوم؛ فيكون سعر الدولار هو السعر السائد في ذلك اليوم.
أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل يجوز للصراف التعامل مع البنك على حسب الطريقة السابقة التي هي دفع الريالات السعودية يوم الأربعاء، واستلام الدولارات الأمريكية يوم الجمعة بسعر أقل من السعر السائد في ذلك اليوم؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت، من دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة، لم يجز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/434)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس