يشترون العملة بسعر ويبيعونها بأكثر من سعرها فما الحكم؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(4556)
تقوم المصارف بالاتجار بالعملات، يشترون الجنيه الإسترليني من جالبه، ويبيعونه على طالبه، فمثلا يشترونه بست ريالات، ثم يبيعونه بست ونصف ريال، وقد اتخذوها تجارة. هل يجوز هذا؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا تم التقابض واختلف الجنس بين المتصارفين في مجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/452- 453)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس