حكم قبض بعض النقود وتأجيل بعضها عند الصرف
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أبها / ع. أ. أنا أعمل في محل ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي: اصرف لي خمسين ريالاً وحينئذ لا يكون عندي غير الثلاثين مثلاً فأخبره، ويقول: خذ الخمسين وأعطني الثلاثين ويبقى لي عندك عشرون، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
هذا العمل لا يجوز؛ لأن فيه قبض البعض وتأجيل البعض والصرف لا بد أن يكون يدا بيد والطريقة السليمة أن يعطيه الخمسين أمانة عنده ويأخذ الثلاثين قرضًا، ثم بعد ذلك يحاسبه عليها حتى يعطيه الذي يبيع عليه الخمسين أو يرد عليه الثلاثين ثم يبيع عليه الخمسين ويعطيه العشرين الباقية يدًا بيد ويحاسبه على الثلاثين، المقصود أن هذا البيع لا يصلح إلا يدًا بيد، ولكن الثلاثين بالخمسين لا يجوز، ولكن يأخذ الخمسين أمانة والثلاثين قرضًا، فلا حرج في ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/148- 149)