حكم بيع الحيوان بالحيوان مع زيادة في الثمن مع كل رأس
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20021)
اشتريت (30) ثلاثين رأسًا من الغنم، الرأس برأس ومائة ريال، المائة حاصلة، والغنم بعد مهلة سبع سنوات، وأصابني الشك من ذلك. فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إفتائي، والله يحفظكم.
الإجابة :
مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره متساويا أو متفاضلا مع نسيئة، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه، وقبض العوض المقدم؛ لئلا يكون بيع دين بدين المنهي عنه شرعا، لكن يشترط أن يبين جنس العوض المؤخر، وبيان عدده وصفته التي ينضبط بها، وتحديد مدة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غرر بسبب عدم ذلك، ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما - قال: «جهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : "اشتر لنا إبلا من قلائص الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم" فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إبل الصدقة» رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظه ج2 ص171، ورواه أبو داود، والدارقطني وصححه وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ثقات، ويدل لذلك أيضًا ما ذكره البخاري في صحيحه ج3 ص41 في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر -رضي الله عنهما - راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج -رضي الله عنه- بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.
وأما أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كالحديث الذي رواه الترمذي في جامعه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن سمرة -رضي الله عنه-: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» - فقد علل الإمام أحمد أحاديث المنع، وقال: ليس فيها حديث يعتمد عليه، وقال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وقد تواتر عن الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم جوازه متفاضلا ونسيئة، وأمر به - صلى الله عليه وسلم- كما سبق، فدل ذلك على أنه الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فلا تقوى أحاديث النهي عن ذلك على المعارضة، وعلى ذلك فإنه يجوز بيع ثلاثين رأسا من الغنم بمثلها، كل رأس برأس، أو أكثر وزيادة مائة ريال أو أقل أو أكثر، عن كل رأس سواء اشترط قبض المائة في مجلس العقد أو اشترط تسليمها مع الثلاثين رأسا من الأغنام المؤجلة، بشرط بيان جنس الأغنام المؤجلة، وأوصافها، وعددها، وتحديد مدة معلومة لتسليمها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/277- 280)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس