حكم إصدار سندات اقتراض مقابل زيادة
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :
فقد اطلعت على إعلان في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في يوم 13\ 8 \ 1409 هـ وفيها إعلان عن إصدار خزينة إحدى الدول العربية سندات اقتراض بربح أحد عشر واثني عشر في المائة ( 11% و 12 % ) لسنوات مبينة في الإعلان . ولقد كدرني ذلك كثيرا ورأيت أن من واجب النصح لله ولعباده بيان حكم هذا الاقتراض
الإجابة :
فأقول: قد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على تحريم الربا بنوعيه: ربا الفضل ، وربا النسيئة ، تحريما شديدا ، وأبان الله سبحانه في كتابه الكريم الوعيد على ذلك فقال عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾[البقرة: 275- 276] وذكر سبحانه أن الربا محاربة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[البقرة: 278- 279] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- ، وقال عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- . والأحاديث في هذا الباب كثيرة, ولا شك أن المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة ؛ لأنها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات ، فلا يجوز بيع عملة منها بعملة أخرى نسيئة ولا اقتراض شيء منها بفائدة من جنسها ولا من غير جنسها إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا كانت عملة واحدة ، فإن اختلفت العمل كالدولار بالجنيه الاسترليني فلا بد من التقابض في المجلس ، ولا يشترط التماثل لاختلاف الجنس .
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض شرطت فيه فائدة أو اتفق الطرفان فيه على فائدة فهو ربا .
فنصيحتي للخزينة المذكورة ترك هذه المعاملة والحذر منها؛ لكونها معاملة ربوية .
ونصيحتي لكل مسلم ألا يدخل فيها لكونها معاملة محرمة مخالفة للشرع المطهر ؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الدين النصيحة . الدين النصيحة . الدين النصيحة . قيل: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»
وأسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا حكاما ومحكومين للعمل بشريعته والحذر مما يخالفها إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا .
الرئيس العالم لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر :
مجموع فتاوى ابن باز(19/191- 193)